قال ( جائز ) لقيام المطلق وهو الملك وليس فيه [ ص: 519 ] غرر الانفساخ بالهلاك لعدم تعينها بالتعيين ، بخلاف المبيع ، قال ( والتصرف في الثمن قبل القبض ، ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك ) فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا ، وعند ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع زفر رحمه الله لا يصحان على اعتبار الالتحاق ، بل على اعتبار ابتداء الصلة ، لهما أنه لا يمكن تصحيح الزيادة ثمنا ; لأنه يصير ملكه عوض ملكه فلا يلتحق بأصل العقد ، وكذا الحط ; لأن كل الثمن صار مقابلا بكل المبيع فلا يمكن إخراجه فصار برا مبتدأ ، ولنا أنهما بالحط والزيادة يغيران العقد من [ ص: 520 ] وصف مشروع إلى وصف مشروع وهو كونه رابحا أو خاسرا أو عدلا ، ولهما ولاية الرفع فأولى أن يكون لهما ولاية التغير ، وصار كما إذا أسقطا الخيار أو شرطاه بعد العقد ، ثم إذا صح يلتحق بأصل العقد ; لأن وصف الشيء يقوم به لا بنفسه ، بخلاف حط الكل ; لأنه تبديل لأصله لا تغيير لوصفه فلا يلتحق به ، وعلى اعتبار الالتحاق [ ص: 521 ] لا تكون الزيادة عوضا عن ملكه ، ويظهر حكم الالتحاق في التولية والمرابحة حتى يجوز على الكل في الزيادة ويباشر على الباقي في الحط وفي الشفعة حتى يأخذ بما بقي في الحط ، وإنما كان للشفيع أن يأخذ بدون الزيادة لما في الزيادة [ ص: 522 ] من إبطال حقه الثابت فلا يملكانه ، ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع على ظاهر الرواية ; لأن المبيع لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنه والشيء يثبت ثم يستند ، بخلاف الحط لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله فيلتحق بأصل العقد استنادا . والشافعي