[ ص: 515 ] قال ( ومن لم يجز للمشترى منه أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل والوزن ) { اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة } ; ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع والتصرف [ ص: 516 ] في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه ، بخلاف ما إذا باعه مجازفة ; لأن الزيادة له ، وبخلاف ما إذا باع الثوب [ ص: 517 ] مذارعة ; لأن الزيادة له إذ الذرع وصف في الثوب ، بخلاف القدر ، ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري ; لأنه ليس صاع البائع والمشتري وهو الشرط ، ولا بكيله بعد البيع بغيبة المشتري ; لأن الكيل من باب التسليم ; لأن به يصير المبيع معلوما ولا تسليم إلا بحضرته ، ولو كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري فقد قيل لا يكتفى به لظاهر الحديث ، فإنه اعتبر صاعين والصحيح أنه يكتفى به ; لأن المبيع صار معلوما بكيل واحد وتحقق معنى التسليم ، ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين على ما نبين في باب السلم إن شاء الله تعالى ، ولو اشترى المعدود عدا فهو كالمذروع فيما يروى ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان : صاع البائع ، وصاع المشتري عنهما لأنه ليس بمال الربا ، وكالموزون فيما يروى عن رحمه الله [ ص: 518 ] لأنه لا تحل له الزيادة على المشروط . أبي حنيفة