[ ص: 173 - 174 ] ( باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك ) ( ومن لم يحنث ) لأن العقد وجد له من العاقد حتى كانت الحقوق عليه ، ولهذا لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه فلم يوجد ما هو الشرط وهو العقد من الآمر ، وإنما الثابت له حكم العقد إلا أن ينوي ذلك لأن فيه تشديدا أو يكون الحالف ذا سلطان لا يتولى العقد بنفسه لأنه يمنع نفسه عما يعتاده حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك
[ ص: 173 ]