( ومن طلقت الأخيرة وله الخيار في الأوليين ) لأن كلمة أو لإثبات أحد المذكورين وقد أدخلها بين الأوليين ثم عطف الثالثة على المطلقة لأن العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحله فصار كما إذا قال إحداكما طالق وهذه ( وكذا إذا قال لنسوة له هذه طالق أو هذه وهذه عتق الأخير وله الخيار في الأولين ) لما بينا . قال لعبيده هذا حر أو هذا وهذا