[ ص: 426 ] فصل ( ) لقوله صلى الله عليه وسلم في المماليك { وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته } ( فإن امتنع وكان لهما كسب اكتسبا وأنفقا ) لأن فيه نظرا للجانبين حتى يبقى المملوك حيا ويبقى فيه ملك المالك ( وإن لم يكن لهما كسب ) بأن كان عبدا زمنا أو جارية لا يؤاجر مثلها ( أجبر المولى على بيعهما ) لأنهما من أهل الاستحقاق وفي البيع إيفاء حقهما وإبقاء حق المولى بالخلف ، بخلاف نفقة الزوجة لأنها تصير دينا فكان تأخيرا على ما ذكرنا ، ونفقة المملوك لا تصير دينا فكان إبطالا ، وبخلاف سائر الحيوانات لأنها ليست من أهل الاستحقاق فلا يجبر على نفقتها ، إلا أنه يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم { إنهم إخوانكم جعلهم الله [ ص: 427 ] تعالى تحت أيديكم ، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ، ولا تعذبوا عباد الله نهى عن تعذيب الحيوان } وفيه ذلك ، ونهى عن إضاعة المال وفيه إضاعته . وعن رحمه الله أنه يجبر ، والأصح ما قلنا ، والله تعالى أعلم بالصواب . أبي يوسف