( وإذا سقطت ) لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضي المدة ، بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضي لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى . قال ( إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه ) لأن القاضي له ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب فيصير دينا في ذمته فلا تسقط بمضي المدة ، والله تعالى أعلم بالصواب . قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة