باب الحيض والاستحاضة ( أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وما نقص من ذلك فهو استحاضة ) [ ص: 161 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام أقل الحيض للجارية البكر والثيب } وهو حجة على رحمه الله في التقدير بيوم وليلة . وعن الشافعي رحمه الله أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث إقامة للأكثر مقام الكل . قلنا هذا نقص عن تقدير الشرع ( أبي يوسف عشرة أيام ولياليها والزائد استحاضة ) لما روينا ، [ ص: 162 ] وهو حجة على وأكثره رحمه الله في التقدير بخمسة عشر يوما ثم الزائد والناقص استحاضة ، لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به الشافعي
[ ص: 160 ]