[ ص: 12 ] كتاب الطهارات [ ص: 13 ] قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية . [ ص: 14 ] ( : غسل الأعضاء الثلاثة ، ومسح الرأس ) بهذا النص ، [ ص: 15 ] والغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة . ففرض الطهارة من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن ; لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها ( والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل ) عندنا خلافا وحد الوجه رحمه الله ، [ ص: 16 ] هو يقول : الغاية لا تدخل تحت المغيا كالليل في باب الصوم . ولنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل ، وفي باب الصوم لمد الحكم إليها إذ الاسم يطلق على الإمساك ساعة ، [ ص: 17 ] والكعب هو العظم الناتئ هو الصحيح ومنه الكاعب . قال ( لزفر مقدار الناصية وهو ربع الرأس ) لما روى والمفروض في مسح الرأس { المغيرة بن شعبة } والكتاب مجمل فالتحق بيانا به ، وهو حجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه في التقدير بثلاث شعرات ، وعلى الشافعي في اشتراط [ ص: 18 - 19 ] الاستيعاب . وفي بعض الروايات : قدره بعض أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح . مالك