[ ص: 211 ] وسئل رحمه الله عن إنسان جاءه سائل في صورة مشبب . فشبب . فأعطاه شيئا فكان إنسان حاضرا فقال للمعطى : تحرم عليه هذه العطية على هذه الصورة ; لكون الشبابة وسيلة : فقال : ما أعطيته إلا لكونه فقيرا وبعد هذا لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا ; فإنه قد أباح بعضهم سماع الشبابة واستدل على ذلك بأن { ابن عباس أو غيره .
وكان الراعي يشبب فسد النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه بإصبعيه وصار يسأل الذي كان معه : هل تسمع صوت الشبابة ؟ فما زال كذلك حتى أخبره أنه لم يسمعها ففتح أذنيه } . النبي صلى الله عليه وسلم عبر على راع ومعه
وقال : لو كان حراما ; لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه بسد أذنيه كما فعل أو نهى الراعي عن التشبيب وهذا دليل الإباحة في حق غير الأنبياء . فهل هذا الخبر صحيح ؟ وهل هذا الدليل موافق للسنة ؟ أم لا ؟ سماع الشبابة