[ ص: 151 ] باب الإجارة سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل أجر رجلا أرضا فيها شجر مثمر بأجرة معلومة مدة معلومة وبياضا لا تساوي الأجرة وإنما الأجرة بعضها يوازي البياض وبعضها في مقابلة الثمرة وكتبا كتاب الإجارة بعقد الإجارة على الأرض مساقاة على الشجر المثمر .
فهل يصح ذلك ؟ أم لا ؟ وإذا صح : فهل يدخل أشجار الجوز المثمر مع كونه مثمرا جميع ما له ثمرة ؟ فهل للمؤجر أن يخصص البعض دون البعض مع كونه مثمرا ؟ أم لا ؟ وهل إذا كان عقد المساقاة بجزء من الثمرة مما تعم به البلوى ورأى بعض الحكام جوازه فهل لغيره من الحكام إبطاله ؟ أم لا ؟ .