[ ص: 146 ] وسئل رحمه الله عن قرية وقف على جهتين مشاعة بينهما . فصرف العامل على إحدى الجهتين إلى فلاحيها قدرا معلوما من القمح وغيره برسم الزراعة . فزرعه الفلاحون في الأرض المشتركة ولم يصرفوا بجهة أخرى شيئا وقد طلب أرباب الجهة الأخرى مشاركتهم فيما حصل من البذر الذي صرفه العامل إلى الفلاحين . فهل لهم ذلك ؟ أم لا ؟ وهل القول قول العامل فيما صرفه وادعى أنه مختص بإحدى الجهتين ؟ أم لا ؟ وإذا اختص الريع بإحدى الجهتين . هل يجوز لأحد منازعتهم ؟ أم لا ؟