وسئل رحمه الله عن امرأة دفعت إلى إنسان مبلغ دراهم ليزرع شركة وقد ذكر أنه زرع ثم بعد ذلك دفع إليها أربعين وذكر أنه من الكسب ورأس المال باق ثم دفع لها خمسين درهما وقال : هذا من جملة مالك وبقي من الدراهم مائة خارجا عن الكسب فطلبتها منه فقال : الأربعون من جملة المائة ولم يبق لك سوى ستين فهل لها أن تأخذ المبلغ وما تكسب شيئا ؟