فصل فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر ; فإن ومن الحقوق الأبضاع في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف . وحقا في بدنه وهو العشرة والمتعة ; بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين وكذلك للمرأة على الرجل حقا ; لو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة . [ ص: 384 ] وقد قيل : إنه لا يجب اكتفاء بالباعث الطبيعي . والصواب : أنه واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول . وقد { ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه - لما رآه يكثر الصوم والصلاة - : إن لزوجك عليك حقا } . قال النبي صلى الله عليه وسلم
ثم قيل : يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة . وقيل : يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها . كما تجب النفقة بالمعروف كذلك ; وهذا أشبه .
. فيجب عليها أن تمكنه كذلك . وللرجل عليها أن يستمتع منها متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب
ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع . واختلف الفقهاء ؟ فقيل : يجب عليها . وقيل : لا يجب . وقيل : يجب الخفيف منه . هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك