. قال النبي صلى الله عليه وسلم { والنوع الثاني : الخطأ الذي يشبه العمد مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها } . سماه شبه العمد ; لأنه قصد العدوان عليه بالضرب ; لكنه لا يقتل غالبا . فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل . ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في السوط والعصا
: مثل أن يرمي صيدا أو هدفا : فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده . فهذا ليس فيه قود . والثالث : الخطأ المحض وما يجري مجراه وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم . وإنما فيه الدية والكفارة