هل من سبيل إلى خمر فأشربها هل من سبيل إلى نصر بن حجاج
فدعا به . فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا تفتتن به النساء . وروي عنه : أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته .فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه ; لا سيما بترييحه في الحمامات وإحضاره مجالس اللهو والأغاني ; فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه .
وكذلك ; فإن الفقهاء متفقون على أنه من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما فإنه لا يجوز قبول شهادته ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره فقد ثبت { لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة } . مع أنه { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا . فقال : وجبت وجبت . ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال : وجبت وجبت . فسألوه عن ذلك فقال : هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار . أنتم [ ص: 372 ] شهداء الله في الأرض } . كان في زمانه امرأة تعلن الفجور . فقال : لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه
. وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة ; بل الاستفاضة كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة حتى أنه يستدل عليه بأقرانه كما قال فالحدود لا تقام إلا بالبينة ابن مسعود : " اعتبروا الناس بأخدانهم " . فهذا لدفع شره مثل الاحتراز من العدو . وقد قال رضي الله عنه " احترسوا من الناس بسوء الظن " . فهذا أمر عمر بن الخطاب عمر مع أنه . لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن