( لزمه دراهم بسعره ) أي الدينار لأنه مقتضى لفظه ، وله علي دراهم بدينار لزمه دينار واثنا عشر درهما ، وإن نصب نحو فقال له علي اثنا عشر درهما ودينارا فمعناه أن الاثني عشر دراهم ودنانير فيلزمه ستة دنانير وستة دراهم . ذكره وله علي اثنا عشر درهما ودينار بالرفع في فتاويه الموفق أو ) قال ( له فيه سهم قبل تفسيره ) قدر ( حق الشريك ) لأن الشركة تارة تقع على النصف وتارة على ما دونه وتارة على ما هو أكثر منه ومتى تردد اللفظ بين شيئين فأكثر رجع في تفسيره إلى المقر لأنه لا يعرف إلا من جهته وليس إطلاق الشركة على ما دون النصف مجازا ولا مخالفا للظاهر ولأن السهم يطلق على القليل والكثير . وقال ( وله في هذا ) العبد أو الثوب أو الفرس أو هذه الدار ونحوها ( شرك أو ) قال ( هو شريكي فيه أو ) قال هو ( شرك بيننا أو ) قال هو ( لي وله يحمل السهم على السدس كما في الوصية لما تقدم فيها القاضي