الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وله علي ألف درهم أو ) قال له علي ( ألف ودينار أو ) قال ( له ) علي ( ألف وثوب ) أو وفرس أو وعبد ( أو ) قال له علي ( ألف ومدبر ) أو ألف وتفاحة ونحوه ( أو أخر الألف ) فقال له علي درهم وألف ودينار وألف أو ثوب وألف أو مدبر وألف ونحوه ( أو ) قال له علي ( ألف وخمسمائة درهم أو ) قال له علي ( ألف وخمسون دينارا ) أو ألف وعشرون فرسا ( أو لم يعطف ) بأن قال له علي ألف خمسمائة درهم أو ألف خمسون دينارا ( أو عكس ) بأن قال [ ص: 642 ] له علي خمسمائة درهم وألف أو له علي خمسون دينارا وألف ( فالمبهم ) في هذه الأمثلة ونحوها ( من جنس ما ذكر معه ) لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى كقوله تعالى : { ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا } ومعلوم أن المراد تسع سنين فاكتفى بذكره في الأولى ولأنه ذكر مبهما مع مفسره ولم يقم الدليل على أنه ليس من جنسه فوجب حمله عليه .

                                                                          وأما أحد وعشرون درهما وتسعة وتسعون درهما فالكل دراهم . قال في الشرح بغير خلاف نعلمه ( ومثله ) أي ما تقدم من المسائل له علي ( درهم ونصف ) فالنصف من درهم .

                                                                          ( و ) مثله له علي ( ألف إلا درهما ) فالجميع دراهم ( أو ) له علي ألف ( إلا دينارا ) فالكل دنانير لأن العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس ، فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر ، كما لو علم المستثنى منه . ويقال الاستثناء معيار العموم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية