أو ) ( وله علي ألف درهم أو ) قال له علي ( ألف ودينار أو وعبد ( أو ) قال ( له ) علي ( ألف وثوب ) أو وفرس أو ألف وتفاحة ونحوه ( أو أخر الألف ) قال له علي ( ألف ومدبر ) وألف أو مدبر وألف ونحوه ( أو ) فقال له علي درهم وألف ودينار وألف أو ثوب أو ) قال له علي ( ألف وخمسون دينارا ) أو ألف وعشرون فرسا ( أو لم يعطف ) بأن قال له علي ( ألف وخمسمائة درهم أو ألف خمسون دينارا ( أو عكس ) بأن قال [ ص: 642 ] له علي خمسمائة درهم وألف أو له علي خمسون دينارا وألف ( فالمبهم ) في هذه الأمثلة ونحوها ( من جنس ما ذكر معه ) لأن قال له علي ألف خمسمائة درهم العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى كقوله تعالى : { ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا } ومعلوم أن المراد تسع سنين فاكتفى بذكره في الأولى ولأنه ذكر مبهما مع مفسره ولم يقم الدليل على أنه ليس من جنسه فوجب حمله عليه .
وأما أحد وعشرون درهما وتسعة وتسعون درهما فالكل دراهم . قال في الشرح بغير خلاف نعلمه ( ومثله ) أي ما تقدم من المسائل فالنصف من درهم . له علي ( درهم ونصف )
( و ) مثله له علي ( ألف إلا درهما ) فالجميع دراهم ( أو ) فالكل دنانير لأن له علي ألف ( إلا دينارا ) العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس ، فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر ، كما لو علم المستثنى منه . ويقال الاستثناء معيار العموم