الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح الاستثناء من الاستثناء ) كقوله تعالى : { إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته } ولأن الاستثناء إبطال ، والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار ( ف ) من قال عن آخر ( له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما . يلزمه خمسة ) لعود الاستثناء لما قبله . فقد استثنى درهما من الثلاثة فبقي اثنان استثناهما من السبعة فبقي خمسة فهي المقر بها ( وكذا ) يلزمه خمسة إذا قال له علي ( عشرة إلا [ ص: 632 ] خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما ) لأن استثناء الثلاثة من الخمسة استثناء أكثر من النصف فيبطل هو وما بعده وفيها أوجه أخر منها أنه يلزمه سبعة لأنه استثنى درهما من درهمين فبقي درهم استثناه من ثلاثة بقي درهمان استثناهما من خمسة بقي ثلاثة استثناهما من عشرة بقي سبعة وهذا مقتضى ما تقدم في الطلاق إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة يقع ثنتان .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية