( ويصح الاستثناء من الاستثناء ) كقوله تعالى : { لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل } ولأن الاستثناء إبطال ، والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار ( ف ) من . يلزمه خمسة ) لعود الاستثناء لما قبله . فقد استثنى درهما من الثلاثة فبقي اثنان استثناهما من السبعة فبقي خمسة فهي المقر بها ( وكذا ) يلزمه خمسة إذا قال عن آخر ( له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما لأن استثناء الثلاثة من الخمسة استثناء أكثر من النصف فيبطل هو وما بعده وفيها أوجه أخر منها أنه يلزمه سبعة لأنه استثنى درهما من درهمين فبقي درهم استثناه من ثلاثة بقي درهمان استثناهما من خمسة بقي ثلاثة استثناهما من عشرة بقي سبعة وهذا مقتضى ما تقدم في الطلاق إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة يقع ثنتان . قال له علي ( عشرة إلا [ ص: 632 ] خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما )