( و ) إن تلزمه المائة ) درهم لأنه استثناء من غير الجنس ، وقد تقدم أنه لا يصح لأنه صرف اللفظ عما كان يقتضيه لولاه وغير الجنس ليس بداخل في الكلام ، وإنما سمي استثناء تجوزا ، وإنما هو استدراك ولا دخل له في الإقرار . لأنه إثبات للمقر به ، فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا وإن ذكر بعده جملة . كقوله : له عندي مائة درهم إلا ثوبا عليه كان مقرا بشيء مدعيا لشيء سواه فقبل إقراره وتبطل دعواه ، وإن قال عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمين لزمه خمسة قال ( له علي مائة درهم إلا ثوبا أو ) له مائة درهم ( إلا دينارا