الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أقر ورثة بدين على مورثهم قضوه ) وجوبا ( من تركته ) لتعلقه بها كتعلق أرش جناية برقبة عبد جان فله تسليمها وبيعها فيه والوفاء من مال أقل الأمرين من قيمتها أو الدين . وكذا إن ثبت ببينة أو إقرار ميت ( وإن أقر ) بدين على ميت ( بعضهم ) أي الورثة ( بلا شهادة ) بالدين من الورثة أو غيرهم ( ف ) المقر عليه منه ( بقدر إرثه ) من التركة ف ( إن ورث النصف ) من التركة ( ف ) عليه ( نصف الدين ) وإن ورث الربع فربع الدين وهكذا ( كإقراره ) أي بعض الورثة ( بوصية بلا شهادة ) لأن كل جزء من الدين أو الوصية تعلق بمثله من التركة فوجب أن يوزع عليها كما لو ثبت بالبينة ( وإن شهد منهم ) أي الورثة لرب الدين أو الوصية ( عدلان أو عدل وحلف معه ) رب الدين أو الوصية ( ثبت ) الحق لكمال نصابه كما لو شهدوا على غير مورثهم ( ويقدم ) من ديون تعلقت بتركة ميت دين ( ثابت ببينة ) نصا ( ف ) دين ( بإقرار ميت على ما ) أي دين ( أقر به ورثة ) لأن إقرارهم في حقهم وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الثابت عليها فوجب أداء ما ثبت بغير إقرارهم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية