( وإن ، صح وورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار ( أو ) أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر ) بأن أقر الرجل أنها زوجته أو أقرت هي بذلك ( فسكت ) صح ) الإقرار ( وورثه ) لحصول الإقرار والتصديق ، ولا أثر لجحده قبل أقر أحدهما بزوجية الآخر ف ( جحده ثم صدقه ، كالمدعى عليه بجحد ثم يقر للتهمة في تصديقه بعد موته . و ( لا ) يرث جاحد ( إن بقي على تكذيبه ) لمقر ( حتى مات ) المقر