( وإن صح ) إقراره ( للأجنبي ) بحصته دون الوارث كما لو أقر بلفظتين أو كما لو جحد الأجنبي شركة الوارث بخلاف الشهادة لأن الإقرار أقوى منها ولذلك لم تعتبر له العدالة ولو أقر له بشيء يتضمن دعوى على غيره [ ص: 621 ] قبل فيما عليه لا فيما له كإقراره بأنه خلع امرأته على ألف فتبين منه بإقراره والقول قولها في نفي العوض ( والاعتبار ) يكون المقر له وارثه أو لا ( بحالة إقراره ) لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده كالشهادة بخلاف الوصية والعطية فالاعتبار فيهما بوقت الموت وتقدم ( فلو أقر ) المريض بدين أو عين ( لوارث وأجنبي كمن أقر لأخيه فحدث له ابن أو قام به مانع ( لم يلزم ) إقراره لاقتران التهمة به حين وجوده فلا ينقلب لازما . أقر ) بمال ( لوارث ) حال إقراره ( فصار عند الموت غير وارث )