الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أقر ) المريض بدين أو عين ( لوارث وأجنبي صح ) إقراره ( للأجنبي ) بحصته دون الوارث كما لو أقر بلفظتين أو كما لو جحد الأجنبي شركة الوارث بخلاف الشهادة لأن الإقرار أقوى منها ولذلك لم تعتبر له العدالة ولو أقر له بشيء يتضمن دعوى على غيره [ ص: 621 ] قبل فيما عليه لا فيما له كإقراره بأنه خلع امرأته على ألف فتبين منه بإقراره والقول قولها في نفي العوض ( والاعتبار ) يكون المقر له وارثه أو لا ( بحالة إقراره ) لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده كالشهادة بخلاف الوصية والعطية فالاعتبار فيهما بوقت الموت وتقدم ( فلو أقر ) بمال ( لوارث ) حال إقراره ( فصار عند الموت غير وارث ) كمن أقر لأخيه فحدث له ابن أو قام به مانع ( لم يلزم ) إقراره لاقتران التهمة به حين وجوده فلا ينقلب لازما .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية