( وإن أي على زوجها ( لم يصح ) إقرارها لأنه إبراء لوارث في المرض فلورثتها مطالبته بمهرها ( إلا أن يقيم ) الزوج ( بينة بأخذه ) أي المهر في الصحة أو المرض ( أو ) يقيم بينة ب ( إسقاطه ) بنحو حوالة وكذا بإبراء في غير مرض موتها المخوف ( وكذا حكم كل دين ثابت على وارث ) إذا أقر المريض ببراءته منه لا يقبل إلا أن يقيم المدين بينة بأخذه أو إسقاطه . أقرت ) مريضة مرض الموت المخوف ( أنها لا مهر لها )