( ويتقسط الغرم على عددهم ) لحصول التفويت من جميعهم كما لو أتلف جماعة مالا ( فلو غرم ) الرجل ( سدسا وهن ) أي النسوة العشر ( البقية ) كل واحدة نصف سدس ( وكذا رجع رجل وعشر نسوة ) شهدوا ( في مال وزع الصداق عليهم على الرجل سدسه وعليهن البقية سوية لما تقدم إرضاع ) شهد به رجل وعشر نسوة بين زوجين فرق بينهما قبل دخول ثم رجعوا