( وإن ( وقبل استيفاء ) قود أو حد ( لم يستوف ) قود ولا حد ، لأنه عقوبة لا سبيل إلى جبرها إذا استوفيت بخلاف المال ولأن رجوعهم شبهة ، والحد يدرأ بها والقود في معناه ( ووجبت دية قود ) شهدوا به للمشهود له لأن الواجب بالعمد أحد شيئين . فإذا امتنع أحدهما تعين الآخر ويرجع غارم على شهود ( وإن رجع شهود قود أو ) شهود ( حد بعد حكم ) بشهادتهم غرموا دية ما تلف ) من نفس أو ما دونها ( أو أرش الضرب ) نصا ولا تحمل العاقلة منه . شيئا استوفي قود أو حد حكم به بشهادتهم ثم قالوا أخطأنا