فصل ومن ( لم يقبل فيه إلا رجلان ) لأنه ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا ( وإن ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاع أي بأنه أخوها من الرضاع ( فأنكر ) الزوج الإقرار به لم يثبت شيء ) أي لا قصاص ولا دية لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله ، وإن قلنا : موجبه أحد شيئين وهو المذهب لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار فلو وجبت الدية بذلك لوجب المعين بدون اختيار ومن ادعى على آخر أنه ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله ونفذ إلى أخيه الآخر فقتله خطأ وأقام بذلك رجلا وامرأتين أو رجلا وحلف معه ثبت قتل الثاني لأنه خطأ دون الأول لأنه عمد . شهد بقتل العمد رجل وامرأتان
( وإن ثبت المال ) لكمال نصابه ( دون القطع ) للسرقة لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين والسرقة توجب المال والقطع وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر ( ويغرمه بنكل ) أي لو ادعى على آخر بسرقة مال فأنكر فالتمس يمينه فنكل [ ص: 603 ] غرم المال ( وإن شهدوا ) أي الرجل والمرأتان ( بسرقة قبل فيه رجل وامرأتان أو ) رجل ( ويمينه ) لأنه يدعي المال ( فيثبت العوض ) بذلك ( وتبين ) المرأة ( بمجرد دعواه ) مؤاخذة له بإقراره ( وإن ادعته ) أي الخلع الزوجة ( لم يقبل فيه إلا رجلان ) لأن مقصودها الفسخ ولا يثبت بغير رجلين ( وإن ادعى زوج خلعا ( ثبت المهر ) دون النكاح لأنه حق للرجل فلا تدعيه ولا يثبت إلا برجلين أقامت رجلا وامرأتين ) شهدوا على رجل ( بتزويجها بمهر ) عينته