الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          القسم ( السابع ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب ، الرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه ) كبرص بظهر أو بطن المرأة ورتق وقرن وعفل ونحوه ( وكذا جراحة وغيرها ) كعارية الوديعة وقرض ونحوه ( في حمام وبرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل ) لحديث حذيفة " { أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها } ذكره الفقهاء في كتبهم . وروى أبو الخطاب عن ابن عمر مرفوعا " { يجزي في الرضاع شهادة امرأة واحدة } ولأنه في معنى يثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبار الدينية ( والأحوط ) أن يشهد به ( اثنان ) لأنه أبلغ ( وإن شهد به رجل ف ) هو ( أولى ) بالقبول من المرأة ( لكماله ) أي لأنه أكمل من المرأة ، وكل ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية