القسم ( السابع كعيوب النساء تحت الثياب ، الرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه ) كبرص بظهر أو بطن المرأة ورتق وقرن وعفل ونحوه ( وكذا جراحة وغيرها ) كعارية الوديعة وقرض ونحوه ( في حمام وبرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل ) لحديث ما لا يطلع عليه الرجال غالبا " { حذيفة } ذكره الفقهاء في كتبهم . وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها عن أبو الخطاب مرفوعا " { ابن عمر } ولأنه في معنى يثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبار الدينية ( والأحوط ) أن يشهد به ( اثنان ) لأنه أبلغ ( وإن شهد به رجل ف ) هو ( أولى ) بالقبول من المرأة ( لكماله ) أي لأنه أكمل من المرأة ، وكل ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية . يجزي في الرضاع شهادة امرأة واحدة