القسم ( السادس ) من ( فيقبل قول طبيب ) واحد ( وبيطار واحد ) وكحال واحد ( لعدم غيره في معرفته ) أي الداء نصا لأنه يخبر به عن اجتهاده كالقاضي يخبر عن حكمه ( فإن لم يتعذر ) بأن كان بالبلد من أهل المعرفة به أكثر من واحد يعلم ذلك ( فإنه [ ص: 602 ] يعتبر أن يشهد به ) ( اثنان ) كسائر ما يطلع عليه الرجال وليس بمال ( وإن اختلفا ) بأن قال أحدهما بوجود الداء والآخر بعدمه ( قدم قول مثبت على ) قول ( ناف ) لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي . أقسام المشهود به ( داء دابة و ) داء ( موضحة ونحوهما ) كداء بعين