الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          القسم ( الخامس : المال وما يقصد به المال وكقرض ورهن الوديعة وغصب وإجارة وشركة وحوالة وصلح وهبة وعتق وكتابة وتدبير ومهر وتسميته ورق مجهول وعارية وشفعة وإتلاف مال وضمانة وتوكيل ) فيه ( وإيصاء فيه ووصية به لعين ووقف عليه وبيع وأجله وخيار فيه وجناية خطأ أو عمدا لا يوجب قودا بحال ) كجائفة ( أو ) جناية ( توجب مالا ، وفي بعضها قود كمأمومة وهاشمة ومنقلة له قود موضحة في ذلك ) وأخذ تفاوت الدية ( وك ) فسخ ( عقد معاوضة ) كبيع وإجارة لا عقد نكاح ، ( و ) ك ( دعوى قتل كافر لأخذ سلبه ، و ) ك ( دعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ونحوه ) مما يقصد به المال ( فيثبت المال ) في مأمومة وهاشمة ومنقلة لا قود الموضحة ، وكذا كل ما يقصد به المال ( برجلين ورجل وامرأتين ) لقوله تعالى : { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، } وسياق الآية في الدين ، وألحق به سائر الأموال [ ص: 601 ] لانحلال رتبة المال عن غيره من المشهود به لأنه يدخله البدل والإباحة ، وتكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء ; فوسع الشرع باب ثبوته .

                                                                          ( و ) يثبت ذلك ( برجل ويمين ) لحديث ابن عباس " { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ، ولأحمد في رواية : إنما ذلك في الأموال ، ورواه أيضا عن جابر مرفوعا . وهذا الحديث يروى عن ثمانية من الصحابة : عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة وعن عمارة بن حزم ، وقضى به علي بالعراق ، رواه أحمد والدارقطني ، ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وسواء كان المدعي مسلما أو كافرا رجلا أو امرأة و ( لا ) يثبت المال ونحوه بشهادة ( امرأتين ويمين ) لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات ، وكذا لو شهد أربعة نسوة لم يقبلن ( ويجب تقديم الشهادة ) أي شهادة الرجل الواحد ( عليه ) أي اليمين لأنه لا يقوى جانبه إلا بشهادة ولا يشترط قول مدع في حلفه : وأن شاهدي صادق في شهادته ، كما لو كان مع الشاهد غيره وظاهر كلامه كغيره : أن الكفالة بالبدن والإيصاء والوقف على غير معين لا يثبت إلا برجلين ( ولو نكل عنه ) أي اليمين ( من أقام شاهدا حلف مدعى عليه وسقط الحق ) أي انقطعت الخصومة ( فإن نكل ) مدعى عليه عن اليمين ( حكم عليه ) بالنكول نصا لما تقدم عن عثمان ، ولا ترد اليمين على المدعي لأنها كانت في جنبته وقد أسقطها بنكوله عنها وصارت في جنبة غيره فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها ( ولو كان لجماعة حق ) مالي ( بشاهد فأقاموه فمن حلف أخذ نصيبه ) لكمال النصاب من جهته ( ولا يشاركه ) فيما أخذه ( من لم يحلف ) لأنه لم يجب له شيء قبل حلفه ( ولا يحلف ورثة ناكل ) عن يمين بعد إقامته شاهدا به لأنه لا حق لوارثه حال حياته ، فإن مات فلوارثه الدعوى وإقامة الشاهد ويحلف معه ويأخذ ما شهد به الشاهد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية