الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( الثالث ) من الموانع : ( أن يدفع بها ) أي الشهادة ( ضررا عن نفسه ك ) شهادة ( العاقلة بجرح [ ص: 598 ] شهود قتل الخطأ ) أو شبه العمد ; لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ، ولو كان الشاهد فقيرا أو بعيدا لجواز أن يؤسر أو يموت من هو أقرب منه ، .

                                                                          ( و ) كشهادة الغرماء ( بجرح شهود دين على مفلس ) أو ميت تضيق تركته عن ديونهم لما فيه من توفير المال عليهم ، وكشهادة الولي بجرح شاهد على محجوره والشريك بجرح شاهد على شريكه فيما هو شريك فيه ، .

                                                                          ( و ) كشهادة ( كل من لا تقبل شهادته له إذا شهد بجرح شاهد عليه ) كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه أو مكاتبه ; لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه . قال الزهري : " مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهو المتهم " وعن طلحة بن عبد الله بن عوف " { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا شهادة لخصم ولا ظنين } .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية