الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( الرابع ) من الموانع ( العداوة لغير الله تعالى سواء كانت موروثة أو مكتسبة ، كفرحه بمساءته أو غمه بفرحه وطلبه له الشر ، فلا تقبل ) ممن شهد ( على عدوه ) لما تقدم ( إلا في عقد نكاح ) ، وتقدم في كتاب النكاح ( فتلغو ) الشهادة ( من مقذوف على قاذفه ، و ) من ( مقطوع عليه الطريق على قاطعه ) ، فلا تقبل إن شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة ، بل على هؤلاء ، وليس للحاكم أن يسألهم هل قطعوها عليكم معهم أو لم يقطعوها عليكم معهم ؟ لأنه لا يبحث عما شهدت به الشهود ، وإن شهدوا أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا ففي الفصول تقبل ، قال : وعندي لا ، أي لا تقبل . فإن كانت العداوة لله تعالى لم تمنع فيقبل المسلم على الكافر ، والمحق من أهل السنة على البدعي ; لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه ، ( و ) تلغو الشهادة ( من زوج ) إذا شهد على امرأته ( في زنا ) ; لأنه يقر على نفسه بعداوته لها لإفسادها فراشه ، ( بخلاف ) شهادته عليها في ( قتل وغيره ) كسرقة وقود لانتفاء المانع ، ( وكل من ) قلنا ( لا تقبل ) شهادته ( له ) كعمودي نسبه ومكاتبه ، ( فإنها ) أي شهادته ( تقبل عليه ) ; لأنه لا تهمة فيها فتقبل شهادة الوصي على الميت ، والحاكم على من في حجره .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية