( وإن كملت ، ( أو ) شهد أحدهما أنه ) أي المدعى عليه ( أقر له ) أي المدعي ( بألف أمس ، و ) شهد ( الآخر أنه أقر له به ) أي الألف ( اليوم ) كملت ) البينة وثبت الإقرار أو البيع ; لاتحاد الألف والبيع المشهود بهما ، وكذا لو شهد ( أحدهما أنه باعه داره أمس و ) شهد ( الآخر أنه باعه إياها اليوم ، إذ المشهود به واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى ، وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر أو باع أو طلق بالعربية ، وشهد الآخر أنه أقر أو باع أو طلق بالفارسية . شهد أحدهما أنه طلق أو أجر أو ساقى أمس ، وشهد الآخر أنه اليوم
( وكذا كل شهادة على قول غير نكاح وقذف ) لما تقدم