( ولو كملت البينة بألف ، ( أو ) شهد أحدهما أنه أقر له بألف و ) شهد ( الآخر أنه أقر له بألفين ) كملت ) البينة ( بألف ) واحد لاتفاقهما عليه ، ( وله ) أي المشهود له ( أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ) ، ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة كما يأتي ، ( ولو شهدا ) لشخص ( بمائة و ) شهد ( آخران له بعدد أقل ) من المائة ، ( دخل ) الأقل من المائة فيها ( إلا مع ما يقتضي التعدد ) ، كما لو شهد اثنان بمائة قرضا وآخران بخمسين ثمن مبيع ( فيلزمانه ) ; لاختلاف سببهما ، ( ولو شهد ( أحدهما أن ) له ( عليه ألفا ، و ) شهد ( الآخر أن له عليه ألفين ( كملت ) شهادتهما حملا للمطلق على المقيد ، و ( لا ) تكمل ( إن شهد واحد بألف من قرض ، و ) شهد ( آخر بألف من ثمن مبيع ) لما تقدم وللمشهود له أن يحلف مع كل منهما ويستحقهما أو يحلف مع أحدهما ويستحق ما شهد به شهد واحد بألف ) وأطلق ( وشهد ) آخر بألف من قرض