( ومن ) أسلم و ( قبل ) ذلك منه ( ببينة ) تشهد له ( أو تصديق وارث ) معه لدعواه وإلا فلا ; لأن الأصل بقاؤه على كفره ، فالقول قول أخيه المسلم بيمينه ; لأنه منكر ، ( وإن قال ) من كان كافرا : ( أسلمت في محرم ومات ) مورثي ( في صفر وقال الوارث ) غيره ( مات ) مورثنا ( قبل محرم ورث ) ; لاتفاقهما على الإسلام في المحرم واختلافهما في الموت هل كان قبله أو بعده ؟ . والأصل بقاء حياة الأب فالقول قول مدعي تأخر الموت ( ادعى تقدم إسلامه على موت مورثه المسلم أو ) ادعى تقدم إسلامه ( على قسم تركته ) أي قريبه المسلم