( وإن ( تعارضتا ولا قسمة هنا ) أي لا يقسمان بقية منفعة الدار ادعى ) رب دار على آخر ( أنه آجره البيت ) أي بيتا معينا من الدار ( بعشرة فقال المستأجر : بل ) آجرتني ( كل الدار ) بالعشرة ( وأقاما بينتين ) شهدت كل منهما لمن أقامها بدعواه ، قلت : والظاهر أن القول قول المؤجر بيمينه ; لأنه ينكر إجارة غير البيت ، ومن أخذ من اثنين ثوبين أحدهما بعشرة والآخر بعشرين ، ثم لم يدر أيهما ثوب هذا من ثوب هذا ، أو ادعى كل منهما الأجود أنه له فقال في رواية أحمد ابن منصور : يقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة حلف وأخذ الثوب الجيد والآخر للآخر ، أي : لأنهما تنازعا عينا بيد غيرهما .