( وإن ( حكم به للمدعي على الأصح ، وهو الخارج ببينة سواء أقيمت بينة منكر ) أي رب اليد ، ( وهو الداخل بعد رفع يده أو لا ، وسواء شهدت له ) أي لرب اليد ( أنها نتجت في ملكه أو ) أنها ( قطيعة من إمام أو لا ) ، بأن لم تشهد بذلك لحديث : " { كان ) المتنازع فيه ( بيد أحدهما ) أي المتنازعين ، وأقام كل منهما بينة أنه له } فجعل جنس البينة في جنبة المدعي ، فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة ; ولأن بينة المدعي أكثر فائدة فوجب تقديمها كتقديم بينة الجرح على التعديل ، ووجه كثرة فائدتها أنها تثبت سببا لم يكن ، وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرا تدل عليه اليد ، فيجوز أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف ، ولا يحلف الخارج مع بينة كما لو لم تكن بينة داخل ( وتسمع بينته ) أي رب اليد ( وهو منكر ) لدعوى الخارج ( لادعائه الملك ) لما بيده البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه