الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن كان ) المتنازع فيه ( بيد أحدهما ) أي المتنازعين ، وأقام كل منهما بينة أنه له ( حكم به للمدعي على الأصح ، وهو الخارج ببينة سواء أقيمت بينة منكر ) أي رب اليد ، ( وهو الداخل بعد رفع يده أو لا ، وسواء شهدت له ) أي لرب اليد ( أنها نتجت في ملكه أو ) أنها ( قطيعة من إمام أو لا ) ، بأن لم تشهد بذلك لحديث : " { البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه } فجعل جنس البينة في جنبة المدعي ، فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة ; ولأن بينة المدعي أكثر فائدة فوجب تقديمها كتقديم بينة الجرح على التعديل ، ووجه كثرة فائدتها أنها تثبت سببا لم يكن ، وبينة المنكر إنما تثبت ظاهرا تدل عليه اليد ، فيجوز أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف ، ولا يحلف الخارج مع بينة كما لو لم تكن بينة داخل ( وتسمع بينته ) أي رب اليد ( وهو منكر ) لدعوى الخارج ( لادعائه الملك ) لما بيده

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية