الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو تنازع زوجان أو ) تنازع ( ورثتهما أو ) تنازع ( أحدهما ) أي أحد الزوجين ( وورثة الآخر ولو مع رق أحدهما ) نصا ( في قماش البيت ونحوه ) فادعى كل منهما أنه كله له ، فإن كان لأحدهما بينة بشيء أخذه ( وإلا ) تكن بينة ( فما يصلح لرجل ) كعمامة وقمصان رجال وجبابهم وأقبيتهم والطيالسة والسلاح وأشباهها ، ( ف ) هو ( له ) أي الزوج .

                                                                          ( و ) ما يصلح ( لها ) أي المرأة من حلي وخمر وقمص نساء ومقانعهن ومغازلهن ( فلها ) أي الزوجة ، ( و ) ما يصلح ( لهما ) كفرش وقماش لم يفصل وأوان ونحوهما ( ف ) هو ( لهما ) أي : بينهما سواء كان بيديهما من طريق الحكم أو المشاهدة نقل الأثرم : المصحف لهما فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فله ، فإن كان المتاع بيد غيرهما فمن أقام به بينة فهو له وإن لم تكن بينة أقرع فمن قرع حلف وأخذه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية