الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح بيعها ) أي التركة ( قبل قضائه ) أي الدين ( إن قضى ) الدين وإلا نقض البيع ، وكذا هبتها ونحوها كالعبد الجاني ( فالنماء ) في التركة بعد الموت بغلاتها أو أثمار شجر أو نتاج ماشية ونحوه ( لوارث ) ، ولا يتعلق به حق الغرماء ; لأنه من نماء ملكه ( كنماء جان ) لا حق لولي الجناية فيه ، ( ويصح عتقه ) أي الرقيق من التركة مع دين على الميت ، ويغرم قيمته لرب الدين ولا ينقض العتق ولو أعسر الوارث أو كان معسرا كعتق [ ص: 555 ] الراهن والجاني وأولى

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية