فصل ومن لم يلتفت إليه ) ، فلا تسمع دعواه ولا تقبل بينته ولا يحلف غريمه لرضاه بالقسمة على ما وقع ، فيلزم رضاه بزيادة نصيب شريكه ، ( وتقبل ) دعواه غلطا أو حيفا ببينة شهدت به ( فيما قسمه قاسم حاكم ) ; لأنه حكم عليه بالقسمة وسكوته استند إلى ظاهر حال القاسم ، فإذا قامت البينة بغلطه كان له الرجوع فيما غلط به كمن أخذ دينه من غريمه ظانا أنه قدر حقه فرضي به ثم تبين نقصه ، فله الرجوع بنقصه ، ( وإلا ) تكن بينة شهدت بالغلط ( حلف منكر ) الغلط ; لأن الظاهر صحة القسمة وأداء الأمانة فيها . ( وكذا قاسم نصباه ) بأنفسهما فقسم بينهما ثم ادعى أحدهما الغلط ، فيقبل ببينة وإلا حلف منكر ( وإن استحق بعدها ) أي القسمة ( معين من حصتيهما على السواء لم تبطل ) القسمة ( فيما بقي ) ، كما لو كان المقسوم عينين فاستحقت إحداهما ( إلا أن كون ضرر ) المعين ( المستحق في نصيب أحدهما ) أي الشريكين ( أكثر ) من ضرر الشريك الآخر ، ( كسد طريقه أو ) سد ( مجرى مائه أو ) سد ( ضوئه ونحوه ) مما فيه الضرر لأحدهما أكثر من الآخر ، ( فتبطل ) القسمة لفوات التعديل ( كما لو كان ) المستحق ( في أحدهما ) أي النصيبين وحده ( أو ) كان ( شائعا [ ص: 554 ] ولو فيهما ) أي النصيبين ; لأنه شريك لم يرض فإن كانت القسمة بالتراضي فثم شريك يرضى ، وإن كانت بالإجبار فالثالث لم يحكم عليه بالقسمة ادعى من الشركاء غلطا أو حيفا ( فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به