( وهذا [ ص: 549 ] النوع ) أي يقال : فرزت الشيء وأفرزوه إذا عزلته من الفرزة وهي القطعة ، فكأن الإفراز اقتطاع لحق أحدهما من الآخر ، وليست بيعا لمخالفتها له في الأحكام والأسباب كسائر العقود ، ولو كانت بيعا لم تصح بغير رضا الشريك ولو وجبت فيها الشفعة ولما لزمت بالقرعة ( فيصح قسم لحم هدي و ) لحم ( أضاحي ) مع أنه لا يصح بيع شيء منها ، و ( لا ) يصح قسمة الإجبار ( إفراز ) حق أحد الشريكين من حق الآخر كأن يكون بين اثنين قفيز رطب وقفيز تمر أو رطل لحم نيء ورطل لحم مشوي لم يجز أن يأخذ أحدهما التمر أو اللحم المشوي والآخر الرطب أو اللحم النيء لوجود الربا المحرم ; لأن حصة كل منهما من أحدهما تقع بدلا عن حصة شريكه من الآخر فيفوت التساوي المعتبر في بيع الربوي بجنسه قسم ( رطب من شيء ) ربوي ( بيابسه )