( ومن ( لم يجبر ) شريكه عليه ; لأن الشجر المغروس تابع لأرضه غير مستقل بنفسه ، ولهذا لا تثبت فيه شفعة إذا بيع بدون أرضه ، ( وإن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجرة فقط ) أي دون أرضه أجبر ودخل الشجر ) في القسمة ( تبعا ) للأرض كالأخذ بالشفعة دعا شريكه في بستان إلى قسم أرض