فصل النوع ، وهي ما لا ضرر فيها ) على أحد من الشركاء ( ولا رد عوض ) [ ص: 548 ] من واحد على غيره . سميت بذلك لإجبار الممتنع منهما إذا كملت شروطه ( يجبر شريكه أو وليه ) إن كان الشريك محجورا عليه ، ولو كان وليه حاكما بطلب الشريك الآخر أو وليه ، ( الثاني من نوعي القسمة ( قسمة إجبار ) أي الشريك ووليه ; لأنها حق عليه . فجاز الحكم به كسائر الحقوق ( بطلب شريك للغائب أو وليه ) إن كان محجورا عليه ( قسم مشترك ) مفعول طلب ( من مكيل جنس ) كحبوب ومائع وتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق ونحوه مما يكال من الثمار ، وكذا اثنان ونحوه ( أو موزونة ) أي الجنس كذهب وفضة ونحاس ورصاص ونحوه ( مسته النار كدبس وخل وتمر ) وسكر ( أو لا كدهن ) من سمن وزيت ونحوهما ( ولبن وخل عنب ، ومن قرية ودار كبيرة ، ودكان وأرض واسعتين وبساتين ، ولو لم تتساو أجزاؤهما إذا أمكن قسمهما بالتعديل بأن يجعل شيء معهما ) ويقسم حاكم على غائب منهما