الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويشترط لقبوله ) أي كتاب القاضي والعمل به ، ( أن يقرأ ) الكتاب ( على عدلين ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم ) منه ( فقط ) أي : دون ما لا يتعلق به الحكم نصا لعدم الحاجة إليه ( ثم يقول ) القاضي للكاتب بعد القراءة عليهما : ( هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ) أو إلى من يصل إليه من القضاة ( ويدفعه إليهما ) أي العدلين المقروء عليهما ، ( فإذا وصلا ) بالكتاب إلى عمل المكتوب إليه ( دفعاه إلى المكتوب إليه وقالا : نشهد أنه ) أي هذا الكتاب ( كتاب ) القاضي ( فلان إليك كتبه بعمله ) وأشهدنا عليه قال الشيخ تقي الدين : وتعيين القاضي الكاتب كتعيين شهود الأصل أي : فيشترط ( والاحتياط ختمه بعد أن يقرأ عليهما ) صونا لما فيه .

                                                                          ( ولا يشترط ) الختم ; لأن الاعتماد على شهادتهما لا على الختم . وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى قيصر ولم يختمه فقيل له : إنه لا يقرأ كتابا غير مختوم فاتخذ الخاتم ، واقتصاره أولا على الكتاب دون الختم دليل على أنه ليس بمعتبر ، وإنما فعله ليقرأ كتابه ، ( ولا ) يشترط لقبول الكتاب ( قولهما ) أي العدلين ( وقرئ علينا وأشهدنا عليه ) اعتمادا على الظاهر ، ( ولا قول كاتب : اشهدا علي ) بما فيه كسائر ما يتحمل به الشهادة ، ( وإن أشهدهما ) أي : العدلين ( عليه ) أي : الكتاب ( مدروجا مختوما لم يصح ) ; لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجز الاقتصار فيه على الظاهر كإثبات العقود ; ولأن الخط يشتبه وكذا الختم فيمكن التزوير عليه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية