وصلح ووصية [ ص: 538 ] بمال ورهن وجناية توجب مالا ; لأنه في معنى الشهادة على الشهادة ( حتى ) في ( ما لا يقبل فيه إلا رجلان كقود وطلاق ونحوهما ) كنسب ونكاح وتوكيل وإيصاء في غير مال وحد قذف ; لأنه حق آدمي لا يدرأ بالشبهة ، ( ويقبل ) كتاب القاضي إلى القاضي ( في كل حق لآدمي ) كبيع وقرض وغصب وإجارة لأنها مبنية على الستر ، والدرء بالشبهة ولهذا لا تقبل بالشهادة على الشهادة ; لأنه في معناها ( وفي هذه المسألة ) أي كونه يقبل في غير حد لله تعالى ( ذكر الأصحاب أن كتاب القاضي ) إلى القاضي ( حكمه كالشهادة على الشهادة ; لأنها شهادة ) القاضي ( على شهادة ) من شهد عنده . و ( لا ) يقبل ( في حد لله تعالى كحد زنا و ) حد ( شرب ) مسكر ;