الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويقبل ) كتاب القاضي إلى القاضي ( في كل حق لآدمي ) كبيع وقرض وغصب وإجارة وصلح ووصية [ ص: 538 ] بمال ورهن وجناية توجب مالا ; لأنه في معنى الشهادة على الشهادة ( حتى ) في ( ما لا يقبل فيه إلا رجلان كقود وطلاق ونحوهما ) كنسب ونكاح وتوكيل وإيصاء في غير مال وحد قذف ; لأنه حق آدمي لا يدرأ بالشبهة ، و ( لا ) يقبل ( في حد لله تعالى كحد زنا و ) حد ( شرب ) مسكر ; لأنها مبنية على الستر ، والدرء بالشبهة ولهذا لا تقبل بالشهادة على الشهادة ; لأنه في معناها ( وفي هذه المسألة ) أي كونه يقبل في غير حد لله تعالى ( ذكر الأصحاب أن كتاب القاضي ) إلى القاضي ( حكمه كالشهادة على الشهادة ; لأنها شهادة ) القاضي ( على شهادة ) من شهد عنده .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية