فيقضى في سرقة ) ثبتت على غائب ( بغرم ) مال مسروق ( فقط ) دون قطع لحديث " { و ( لا ) تسمع بينة ولا يحكم على غائب ونحوه ( في حق من حقوق الله تعالى } ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم لحديث : " { ( ولا يجب عليه ) أي المحكوم له على غائب ونحوه ( يمين على بقاء حق ) في ذمة غائب أو على ميت أو مستتر } فحصر اليمين في جانب المدعى عليه ، ولأنها بينة عادلة فلا يجب معها اليمين ، كما لو كانت على حاضر ( إلا على رواية ) قال ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المنقح : والعمل عليها في هذه الأزمنة ا . هـ ) لفساد أحوال غالب الناس لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به البينة ، أو ملكه العين التي شهدت له بها البينة ، ( ثم إذا كلف غير مكلف ورشد ) بعد الحكم عليه فهو على حجته ، ( أو حضر الغائب أو ظهر المستتر ف ) هو ( على حجته ) إن كانت لزوال المانع ، والحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يسقط الحق ، وإن حضر قبل الحكم وقف على حضوره ، ولا تجب إعادة البينة ، بل يخبره الحاكم بالحال ويمكنه من الجرح