( فإن ( ف ) على ناكل ( بدلان ) لكل منهما بدل ، ( وإن أقر بها ) مدعى عليه بعين بيده ( لمجهول ) بأن قال : هي لإنسان لا أسميه ولا أعرفه ( قال له حاكم : عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك ) بالنكول ; لأن إقراره بها لمجهول عدول عن الجواب لأنه يجعل الخصم غير معين فيقال له : إما أن تعينه لتنتقل الخصومة إليه أو تدعيها لنفسك لتكون الخصومة معك أو تقر بها للمدعي لدفع الخصومة عنك ; فإن عين المجهول وإلا قضى عليه بها ، ( فإن عاد ادعاها لنفسه لم يقبل منه ) ذلك ; لأن ظاهر جوابه أولا أنها لغيره فدعواها ثانيا لنفسه مخالفة لدعواه الأولى . كانا ) أي المدعيان لها ( اثنين ) كل منهما يدعي جميعها