الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن سأل ) مدع له بينة بدعواه ( إحلافه ) أي المدعى عليه ، ( ولا يقيمها ) أي البينة ( فحلف ) المدعى عليه ( كان له ) أي المدعي ( إقامتها ) أي البينة ; لأنها لا تبطل بالاستحلاف كما لو غابت عن البلد وإن كان لمدع شاهد واحد بالمال وأقامه ، عرفه القاضي أن له أن يحلف مع شاهده ويستحق فإن قال : لا أحلف ورضي بيمينه استحلف له وانقطع النزاع ، كأن عاد المدعي [ ص: 527 ] وقال : أحلف مع شاهدي لم يسمع منه نقله في الشرح عن القاضي ; لأن اليمين فعله وهو قادر عليها فأمكنه أن يسقطها بخلاف البينة ، وقطع في المبدع والإقناع والمنصف في أقسام المشهود به يستحلف ، وإن عاد قبل حلف مدعى عليه فبذل اليمين لم يكن له ذلك في هذا المجلس ، وإن وجد مدع مع شاهده آخر فشهدا عند القاضي بحق كملت بينته وقضى له بها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية