( وإن ( كان له ) أي المدعي ( إقامتها ) أي البينة ; لأنها لا تبطل بالاستحلاف كما لو غابت عن البلد وإن كان لمدع شاهد واحد بالمال وأقامه ، عرفه القاضي أن له أن يحلف مع شاهده ويستحق فإن قال : لا أحلف ورضي بيمينه استحلف له وانقطع النزاع ، كأن عاد المدعي [ ص: 527 ] وقال : أحلف مع شاهدي لم يسمع منه نقله في الشرح عن سأل ) مدع له بينة بدعواه ( إحلافه ) أي المدعى عليه ، ( ولا يقيمها ) أي البينة ( فحلف ) المدعى عليه لأن اليمين فعله وهو قادر عليها فأمكنه أن يسقطها بخلاف البينة ، وقطع في المبدع والإقناع والمنصف في أقسام المشهود به يستحلف ، وإن عاد قبل حلف مدعى عليه فبذل اليمين لم يكن له ذلك في هذا المجلس ، وإن وجد مدع مع شاهده آخر فشهدا عند القاضي بحق كملت بينته وقضى له بها القاضي ;