( ومن لعدم التطابق ، ( حتى تبين ) البينة ( سبب يد الثاني نحو غاصبة ) أو مستعيرة ، ( بخلاف ما لو شهدت ) البينة ( أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل ) . ادعى شيئا أنه له ) أي يملكه ( الآن لم تسمع بينته ) إن شهدت ( أنه كان له أمس أو ) أنه كان ( في يده ) أمس
وقال الشيخ تقي الدين : إن قال : ولا أعلم له مزيلا قبل وقال : لا يعتبر في أداء الشهادة قوله : إن الدين باق في ذمة الغريم ، بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحق ، وقال لا ينتزع منه بذلك ; لأن الأصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ، ولم تجر العادة بسكوتهما المدة الطويلة ولو فتح هذا لانتزع كثير من عقارات الناس بهذه الطريقة ، وقال في بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام الوارث بينة أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة وارث ; لأن معها مزيد علم كتقديم من شهد بأنه ورثه من أبيه وآخر أنه باعه فيمن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت عند الحاكم أنه كان لجده إلى موته ثم لورثته ولم يثبت أنه مخلف عن مورثه